المادة 21 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي:- أ- (10%) من مجموع اشتراكات كل من الجمعيات السياحية، ويجوز بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس زيادة هذه النسبة اذا اقتضت مصلحة الاتحاد ذلك. ب-المساهمة التي قد ترصدها هيئة تنشيط السياحة لمصلحة الاتحاد. ج-الهبات والمساعدات والتبرعات واي موارد اخرى يوافق عليها المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة