المادة 19 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع الحاضرين مبلغين حكما بذلك الموعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة