المادة 10 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية رقم 20 لسنة 1988

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد والهيئة العامة. 2- تمثيل الاتحاد لدى الغير. 3- دعوة المجلس والهيئة العامة الى اجتماعات أي منهما وادارة جلساتها. 4- توقيع جميع المعاملات والشهادات . 5- توقيع السندات المالية وأوامر الصرف والعقود وجميع المعاملات المالية بالاشتراك مع أمين الصندوق. ب- يتولى نائب الرئيس عند غياب الرئيس مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة