المادة 4 من نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026
ينقل الموظفون العاملون في مستشفى الأمير حمزة إلى وزارة الصحة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة