المادة 2 من نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026
يلغى نظام مستشفى الأمير حمزة رقم ( 90) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026