المادة 2 من نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة رقم 55 لسنة 2026

يلغى نظام مستشفى الأمير حمزة رقم ( 90) لسنة 2008 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة