الأنظمة

نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية رقم 63 لسنة 1976

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام مدينة الحسين الطبية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام مدينة الحسين الطبية رقم (121) لسنة 1973.