المادة 1 من نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026