المادة 2 من نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم 24 لسنة 2024
يلغى نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين رقم
(73) لسنة 2005.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك