المادة 1 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018

يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك