المادة 1 من نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم 128 لسنة 2018
يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري لوزارة تطوير القطاع العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026