الأنظمة

نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم 2 لسنة 2021

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إلغاء نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يلغى نظام التنظيم الإداري للمركز الثقافي الملكي رقم (16) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل او يستبدل غيرها بها.
  3. المادة 3ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المركز الثقافي الملكي إلى وزارة الثقافة وتوفق أوضاعهم وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.