المادة 7 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للإذاعة. د - إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الإذاعة وأنشطتها. ه- اعتماد بنك محلي واحد أو أكثر لإيداع أموال الإذاعة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين أعضائها أو من بين العاملين في الإذاعة. و- تحديد أجور الاعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة. ز- إقرار الهيكل التنظيمي للإذاعة وشروط إشغال الوظائف فيها وتحديد مهامها ووصفها الوظيفي، والعمل على توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيامها بمهامها. ح- إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة للعمل في الإذاعة بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة. ط- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم. ي- أي أمور ذات علاقة بأهداف الإذاعة يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة