المادة 7 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للإذاعة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الإذاعة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للإذاعة.
د - إقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الإذاعة وأنشطتها.
ه- اعتماد بنك محلي واحد أو أكثر لإيداع أموال الإذاعة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين أعضائها أو من بين العاملين في الإذاعة.
و- تحديد أجور الاعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها الإذاعة.
ز- إقرار الهيكل التنظيمي للإذاعة وشروط إشغال الوظائف فيها وتحديد مهامها ووصفها الوظيفي، والعمل على توفير الموارد البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيامها بمهامها.
ح- إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة للعمل في الإذاعة بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين بموافقة رئيس هيئة الاركان المشتركة.
ط- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
ي- أي أمور ذات علاقة بأهداف الإذاعة يعرضها رئيس اللجنة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026