المادة 4 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
تهدف الإذاعة إلى تحقيق ما يلي:-
أ- نشر الوعي بالدور الهام للقوات المسلحة في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة والتعريف بمهامها وواجباتها وإبراز منجزاتها من خلال خطة إعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية وبما يتفق مع السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية الإعلامية للدولة.
ب- تغطية الأحداث والقضايا والأنشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالقوات المسلحة.
ج- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية ومتابعة تطويرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026