المادة 2 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي. إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/ الإذاعة:الجيش العربي المنشأة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة:لجنة إدارة الإذاعة. المدير:مدير الإذاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة