المادة 2 من نظام إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية رقم 54 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة:القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي.
إذاعة وتلفزيون القوات المسلحة الأردنية/
الإذاعة:الجيش العربي المنشأة بمقتضى أحكام هذا
النظام.
اللجنة:لجنة إدارة الإذاعة.
المدير:مدير الإذاعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026