المادة 8 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يكون لدى السلطة حساب خاص لأغراض الترميم وصيانة الآثار يودع فيه (10%) من المبلغ المحصل من حصة السلطة من رسوم الدخول الى موقع آثار البترا السياحي والمحددة في القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة