المادة 2 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون :قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي .
الوزارة :وزارة السياحة والآثار.
الدائرة: دائرة الآثار العامة.
السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
المحمية:محمية البترا الأثرية.
المجلس:مجلس مفوضي السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026