المادة 12 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014

يلغى نظام إدارة محمية البتراء الأثرية رقم (78) لسنة 2007 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة