المادة 10 من نظام إدارة وحماية محمية البترا الأثرية رقم 82 لسنة 2014
أ- تصدر السلطة التذاكر الخاصة بالانشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بما فيها تذاكر دخول الموقع الأثري.
ب- يحدد المجلس مقدار بدل خدمات التي تستوفيها السلطة عن الأنشطة والفعاليات السياحية التي تقام داخل المحمية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026