المادة 97 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الاستغناء عن الخدمة
يتم الاستغناء عن خدمة الموظف بقرار من المرجع المختص في الحالات التالية:
أ- حصول الموظف على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى ضعيف).
ب- استمرار أداء الموظف الحاصل على تقييم أداء بتقدير (إنجاز المهام بمستوى متوسط) أو (إنجاز المهام بمستوى دون المتوسط ) بذات التقدير بعد انقضاء المهلة الممنوحة له لتقويم أدائه بمقتضى أحكام هذا النظام.
ج- صدور قرار بالاستغناء عن خدماته من المجلس التأديبي أو الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026