المادة 95 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
تنتهي خدمة الموظف حكما في الحالات التالية:-
أ- إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده.
ب- إذا انتهت أو أنهيت خدمته وفق أحكام هذا النظام أو بموجب شروط العقد.صفحة 42 من 66
ج- إحالة الموظف على الاستيداع او التقاعد المبكر اذا كان مستوفياً لشروط الإحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026