المادة 93 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
انتهاء الخدمة
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه.
ج- فقد الوظيفة.
د- عدم اللياقة الصحية.
ه- الاستغناء عن الخدمة.
و- العزل من الوظيفة.
ز- فقد الجنسية الأردنية.
ح- التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة (143) من هذا النظام.
ط- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي.
ي- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني.
ك- الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026