المادة 93 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

انتهاء الخدمة تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- انتهاء مدة العقد أو إنهاؤه. ج- فقد الوظيفة. د- عدم اللياقة الصحية. ه- الاستغناء عن الخدمة. و- العزل من الوظيفة. ز- فقد الجنسية الأردنية. ح- التسريح من الخدمة وفقاً لأحكام المادة (143) من هذا النظام. ط- إنهاء الخدمة للموظف الخاضع للضمان الاجتماعي. ي- الإحالة على التقاعد أو الاستيداع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني. ك- الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة