المادة 91 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- يقدم طلب التظلم خطياً إلى الدائرة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل من تاريخ علم الموظف بالإجراء الذي يؤثر على حقوقه أو تبلغه القرار موضوع التظلم، ويجوز تقديم طلب التظلم إلى الوزير على ان يتم تزويد الموظف المتظلم بنسخة من طلب التظلم مختومة بخاتم الدائرة .
ب- يتم البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه.
ج- يجب على الدائرة إعلام المتظلم خطياً بنتيجة تظلمه.
د- يجوز للموظف التقدم بتظلم للهيئة خلال سبعة أيام عمل في حال لم تتم الإجابة على تظلمه المقدم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتقوم الهيئة بالتحقق من صحة التظلم المرفوع إليها وعلى الدائرة تزويد الهيئة بالوثائق ذوات الصلة كافة بناء على طلب الهيئة، وترفع الهيئة تنسيبها بشأن التظلم الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026