المادة 82 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
تتم مساءلة الموظف المجاز أو الملحق أو المعار وفقاً لأحكام المادة (43) من هذا النظام عن الأخطاء والمخالفات المسلكية التي ارتكبها قبل إجازته أو إلحاقه أو اعارته وذلك أثناء تلك المدة أو بعد انتهائها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026