المادة 78 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة أو مخالفة مسلكية.
2- اذا تمت إحالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي.
3- اذا طلب من دائرته إيقافه عن العمل بموجب أحكام أي تشريع آخر.
4- إذا قدمت شكوى ضده بموجب أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة
(86) من هذا النظام.
ب- للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا قدمت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة ..
ج- 1- يتقاضى الموظف خلال مدة توقيفه عن العمل ما نسبته (50%) من راتبه عن الأشهر الستة الأولى من تاريخ إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك فيتقاضى ما نسبته (25%) من راتبه.
2- لا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى التأديبية أو القضائية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026