المادة 65 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
المساءلة والعقاب
منظومة المساءلة والعقاب إلى تحقيق ما يلي :-تهدف
1.
أ- ضمان الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي وبأخلاقيات الوظيفة العامة.
ب- الردع العام والخاص للحيلولة دون ارتكاب الموظفين لأي مخالفات.
ج- رفع كفاءة الأداء وضمان حسن سير العمل في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026