المادة 43 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

التدوير الوظيفي أ- 1- لغايات تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الدائرة للوزير بناء على تنسيب الأمين العام نقل موظفي الدائرة من وظيفة إلى أخرى ضمن التصنيف والمستوى الإداري ذاته وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل فيها. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، للوزير اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا. ب- يجوز إلحاق الموظف لمدة لا تزيد على سنة واحدة للموظف ذاته وللجهة ذاتها وتحدد في قرار الإلحاق الجهة التي سيتقاضى منها الموظف راتبه وفق الصلاحيتين التاليتين:- 1- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام للعمل لدى أي دائرة. 2- لرئيس الوزراء للعمل لدى أي جهة غير خاضعة لأحكام هذا النظام وفق أحكام المادة (140) من هذا النظام. ج- 1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وفي حالات خاصة ومبررة إعارة الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات فعلية الى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو إقليمية او شركة تدير مرفقا عاما أو شركة مملوكة للحكومة أو شركة ناجمة عن عملية التخاصية، وذلك بناء على طلب تلك الجهات، ويتم تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء منها على ان لا تزيد على خمس سنوات طيلة مدة خدمة الموظف في القطاع العام. 2- لا يتقاضى الموظف خلال مدة إعارته أي جزء من راتبه من الدائرة التي تمت إعارته منها. 3- يبدأ احتساب مدة خمس السنوات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة للموظفين المعارين قبل نفاذ أحكام هذا النظام، من تاريخ سريان أحكام هذا النظام المعدل. د-1- يحتفظ الموظف المعين وفقا لأحكام هذا لنظام بوظيفته خلال مدة الإعارة على أن يلتزم الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي بتسديد اشتراكاته. 2- تحسب مدة الإعارة لغايات الترفيع الوجوبي للموظف المعين وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك