المادة 35 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
الزيادة السنوية
أ- تمنح الزيادة السنوية للموظف بناء على نتيجة تقييم أدائه عند تجديد العقد أو بتاريخ استحقاقها.
ب- يمنح الموظف المعين بعد نفاذ أحكام هذا النظام وفي ضوء نتائج تقييم أدائه السنوي زيادة على الراتب على النحو التالي:
الزيادة
تصنيف الوظيفةالتقدير
بالدينار
المهام إنجاز بتميز25
وظائف الإدارة الوسطى
إنجاز المهام بالمستوى
15
المطلوب
إنجاز المهام بتميز16
إنجاز المهام بالمستوى
8
المطلوب
الوظائف التخصصية
إنجاز المهام بمستوى متوسط2
إنجاز المهام بمستوى دون
0
المتوسط
إنجاز المهام بتميز8
إنجاز المهام بالمستوى
الوظائف الإدارية والمهنية4
المطلوب
المساندة
إنجاز المهام بمستوى متوسط2
إنجاز المهام بمستوى دون
0
المتوسط
ج- تمنح الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026