المادة 29 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
يلتزم الموظف في تحقيق ثقافة مؤسسية ممكنة ومحفزة في الدائرة من خلال ما يلي:-
أ- معاملة متلقي الخدمة بعدالة دون تمييز.
ب- تطبيق مبدأ المشاركة الفاعلة وبناء روح الفريق في العمل.
ج- التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
د- التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة.
ه- احترام حقوق المرؤوسين والتعامل معهم بمهنية دون تمييز أو محاباة.
و- المشاركة الفاعلة في إحداث التغيير وتحقيق مبادرات التطوير.
ز- تعميق الانتماء للدائرة والمساهمة في عكس صورة إيجابية عن الدائرة وتجنب أي فعل من الممكن ان يؤثر عليها سلبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026