المادة 24 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

القسم القانوني مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها:- أ- يؤدي الموظف عند تعيينه القسم التالي :- "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة". ب- يؤدى القسم المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام:- 1. 1-رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا. 2. 2- الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا. 3. 3- الأمين العام لباقي الموظفين. ج- تحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك