المادة 19 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة: -
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
ه- أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
و- أن يكون مستوفيا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026