المادة 153 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي وزير ذي علاقة.
ب- للوزير أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى الأمين العام أو إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
ج- للأمين العام أن يفوض أيا من الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا النظام إلى أي من كبار موظفي الدائرة في المركز أو المحافظات أو الألوية.
د-1- يمارس رئيس مجلس أي هيئة أو سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب احكام هذا النظام.
2- يمارس المدير التنفيذي في الدائرة صلاحيات الأمين العام المقررة بموجب احكام هذا النظام.
3- يسمي الوزير أياً من أعضاء المجلس المتفرغين في الدائرة لممارسة صلاحيات الأمين العام المقررة في هذا النظام.
ه- يراعى التسلسل الإداري في حالة تفويض الصلاحيات المبنية على التنسيب.
و- تكون الصلاحيات المفوضة وفقاً لأحكام هذه المادة خطية ومحددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026