المادة 148 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024

- مع مراعاة القوانين المعمول بها:- أ- يجب أن لا يزيد الراتب الإجمالي للرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة على الراتب المحدد لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا وأن لا يزيد الراتب الاجمالي للعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة او المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام على الحد الأعلى للراتب المحدد لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف. ب- لا يدفع لأي من شاغلي الوظائف المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في قرار تعيينه مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها، باستثناء المكافآت والبدلات المنصوص عليها في المادة (147) من هذا النظام ووفقاً للشروط المحددة فيها. ج-1- تطبق الأحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الأولى من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والإجازات والعقوبات على كل من يشغل وظيفة الرئيس المتفرغ لمجلس او هيئة أو سلطة. 2- تطبق الأحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والإجازات أو العقوبات على كل من يشغل وظيفة العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة