المادة 114 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
يعامل الموظف بعقد بفئة ودرجة معاملة الموظف المماثل له في الراتب الأساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026