المادة 109 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تاليا:- سلم الرواتب الاساسية للفئتين الاولى والثانية السنة في الدرجة الزيادة الفئةالمستوىالدرجة123456789101112131415 السنوية خاصة12425437449461473485497509521533545557569581593 الاولاولى10302312322332342352362 ثانية8260268276284292 ثالثة6228234240246252 الاولى الثانيرابعة5202207212217222 خامسة4181185189193197 سادسة3165168171174177 الثالث سابعة3150153156159162 اولى6269275281287293299305311317323329335341347353 الاولثانية5243248253258263 ثالثة5218223228233238 رابعة4197201205209213 الثانيةالثانيخامسة4177181185189193 سادسة3161164167170173 سابعة3146149152155158 الثالثثامنة2135137139141143 تاسعة2125127129131133
ب- اعتبارا من سريان أحكام هذا النظام المعدل، يعدل وضع كل من يشغل راتب السنة الثامنة فأعلى من الدرجة الأولى من الفئة الأولى الى ادنى مربوط الدرجة الخاصة.
ج- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الأساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:- السنةسلم الرواتب الأساسية للفئة الثالثة المستوىالدرجةاولىثانيةثالثة الزيادة السنوية543 1145129120 2150133123 3155137126 4160141129 5165145132 الثالث 6170149135 7175153138 8180157141 9185161144 10190165147 11195169150 12200173153 13205177156 14210181159 15215185162 16220189165 17225193168 الثاني18230197171 19235201174 20240205177 21245209180 22250213183 23255217186 24260221189 25265225192 26270229195 27275233198 28280237201 29285241204 30290245207 31295249210 32300253213 الأول33305257216 34310261219 35315265222 36320269225 37325273228 38330277231 39335281234 40340285237
د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة، إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الأولى أو أعلى مربوط الدرجة الأولى من الفئة الثانية أو أعلى مربوط أي درجة من درجات الفئة الثالثة يستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة لتلك الدرجة وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026