المادة 101 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024 رقم 33 لسنة 2024
يستثنى من أحكام السن المنصوص عليها في المادة (100) من هذا النظام وفي قانون التقاعد المدني كل من يمارس صلاحيات الوزير أو يتقاضى راتب الوزير بموجب أحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026