المادة 17 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024
مع مراعاة أحكام قانون الآثار تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية أو المنشآت فيها إلا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناسب وتنسجم مع طبيعة هذه المواقع الأثرية بما يحقق استدامة الإرث البيئي والطبيعي وحماية مصادر البيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026