المادة 17 من نظام إدارة المناطق الساحلية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 96 لسنة 2024

مع مراعاة أحكام قانون الآثار تعتبر المواقع الأثرية ضمن المناطق الساحلية مناطق ذات استعمال خاص، ولا يسمح بإقامة الأبنية أو المنشآت فيها إلا وفق أسس ومعايير واشتراطات تتناسب وتنسجم مع طبيعة هذه المواقع الأثرية بما يحقق استدامة الإرث البيئي والطبيعي وحماية مصادر البيئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك