المادة 9 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

أ- يستوفى عن الدعوى رسم بنسبة (3%) ثلاثة بالمائة من الفرق بين مقدار الضريبة أو المطالبة والمقدار الذي يسلم به المدعي من تلك الضريبة أو المطالبة على أن لا يقل هذا الرسم عن ثلاثين ديناراً (بما في ذلك حالة عدم وجود ضريبة أو مطالبة لوقوع المدعي في خسارة) وان لا يزيد على ثلاثمائة دينار وذلك لكل فترة ضريبية عن كل درجة من درجات التقاضي. ب- لا يترتب على النيابة العامة الضريبية أي رسوم . ج- يدفع المدعي نصف الرسم المقرر إذا قام بتجديد الدعوى التي أسقطت لأول مرة ويدفع الرسم كاملاً إذا قام بتجديده بعد إسقاطه مرة ثانية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك