المادة 7 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
يقدم التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتاريخ قيام الدائرة بتبليغ المدعي الإشعار بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الضريبية إذا لم يكن ذلك الحكم وجاهياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026