المادة 3 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010

أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:- 1-إسم المحكمة . 2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ . 3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبي . 4- الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها . 5- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ . 6- مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ , على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به أو دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط . 7- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي . 8- توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى . ب- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة