المادة 3 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
أ- يجب أن تشتمل لائحة الدعوى المقامة لدى محكمة البداية الضريبية على البيانات التالية:-
1-إسم المحكمة .
2- إسم المدعي بالكامل واسم وكيله وعنوان كل منهما للتبليغ .
3- المدعى عليه مصدر القرار المطعون فيه بصفته الوظيفية ويمثله المدعي العام الضريبي .
4- الرقم الضريبي للمدعي والفترة الضريبية التي يقدم الطعن بشأنها .
5- تاريخ تبلغ الإشعار الخطي بالقرار المطعون فيه وطريقة التبليغ .
6- مبلغ الضريبة وأي مبالغ أخرى مطالب بها في القرار المطعون فيه وما يسلم به المدعي من تلك المبالغ , على أن يرفق باللائحة ما يثبت دفع ما يسلم به أو دفع المبلغ الذي وافق المدير على استيفائه في حالة التقسيط .
7- وقائع الدعوى وأسانيدها وطلبات المدعي .
8- توقيع وكيل المدعي وتاريخ تحرير الدعوى .
ب- تقدم لائحة الدعوى خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار القابل للطعن وفق احكام القانون لدى محكمة البداية الضريبية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026