المادة 14 من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010
تسري أحكام هذا النظام على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتعتبر أي من إجراءات المحاكمة التي تمت بموجب احكام نظام اصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2003 صحيحة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026