المادة 7 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016

يعين مدير للسوق بقرار من الرئيس ، ويتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- الإشراف على تنظيم شؤون السوق وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- وضع مشروع موازنة السوق وتقديمه للجنة للموافقة عليه ورفعه إلى المجلس لإقراره. ج- إيقاف أي شخص يشغل أي مرفق من مرافق السوق يخالف أحكام هذا النظام أوالتعليمات الصادرة بموجبه عن ممارسة نشاطاته الى حين تصويب أوضاعه. د- أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة