المادة 20 من نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم 129 لسنة 2016
يلغى (نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم (42) لسنة 2014) على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026