المادة 22 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية :-
أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي.
ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026