المادة 2 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي.
الهيئة:هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام :مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية الوقاية والرقابة الإشعاعية.
الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقا لأحكام هذا النظام لممارسة العمل الإشعاعي.
الترخيص المؤسسي :إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء المرافق والمنشآت الإشعاعية وتشغيلها وادارتها.
ترخيص الموقع :إجازة اي موقع لإقامة مرفق أو منشأة اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه أو استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته.
ترخيص المنشأة :إجازة أي منشأة او مرفق اشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقا للشروط والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه.
ترخيص الممارسة:إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق إشعاعي أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو التعامل معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت.
التصريح الإشعاعي :الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله مسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات والمعالجة بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها وفقا لأحكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026