المادة 2 من ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002
تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:-
ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي ( الفصل 7 - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ).
ل- يحدد تاريخ تطبيق احكام الفقرة (ك) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ 16 / 4 / 2002 تاريخ العمل بالنظام رقم (34) لسنة 2002 نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026