المادة 2 من ملحق بالقانون المؤقت لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 35 لسنة 2002

تضاف الفقرة التالية الى المادة (6) من القانون الاصلي:- ك - احداث فصل جديد لوزارة التنمية الادارية ضمن فصول القانون الاصلي وينقل اليه حكما مخصصات وموجودات وموظفي ومستخدمي ( الفصل 7 - ديوان الرقابة والتفتيش الاداري ). ل- يحدد تاريخ تطبيق احكام الفقرة (ك) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ 16 / 4 / 2002 تاريخ العمل بالنظام رقم (34) لسنة 2002 نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك