المادة 2 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
الوزارة: وزارة الزراعة.
الوزير: وزير الزراعة.
المجلس: المجلس الأعلى للأمن الغذائي.صفحة 1 من 3 الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي امين السر: امين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026