المادة 2 من لتعليمات الإدارية للمجلس الأعلى للأمن الغذائي رقم 4 لسنة 2024

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام: نظام المجلس الأعلى للأمن الغذائي. الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. المجلس: المجلس الأعلى للأمن الغذائي.صفحة 1 من 3 الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي. نائب الرئيس: نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن الغذائي امين السر: امين سر المجلس الأعلى للأمن الغذائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة