المادة 8 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس رئيسا المدير العام عضوا امين عام وزارة المالية عضوا امين عام وزارة النقل عضوا مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا رئيس اركان سلاح الجول الملكي الاردني عضوا ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة اعضاء ب- يعين رئيس المجلس والاعضاء الثلاثة لمدة ثلاث سنوات بارادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء. ج- لمجلس الوزارء اعفاء رئيس المجلس او اي من الاعضاء المعينين من عضوية المجلس وقبول استقالاتهم بقرار يقترن بالارادة الملكية. د- اذا شغر لاي سبب من الاسباب مركز رئيس المجلس او احد الاعضاء المعينين في مجلس الادارة فيعين من يخلفه فيه وفقا لما جاء في الفقرة ب من هذه المادة. ه - يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى اعماله ويمارس صلاحياته في حالة غيابه. و- يقرر مجلس الوزراء مكانات اعضاء المجلس على ان لا تتجاوز الحد المعين في نظام الخدمة المدنية للموظفين وقانون الشركات لغير الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة