المادة 2 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون.
ب- الوزير وزير النقل.
ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
د- المدير العام مدير عام المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026