المادة 17 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة الاجانب والطيارين ومساعديهم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة