المادة 17 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة الاجانب والطيارين ومساعديهم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026