المادة 14 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026