المادة 1 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة